قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة 2
يحدّد مقر منظمة المحامين لتبسة بمجلس قضاء تبسة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدّد مقر منظمة المحامين لتبسة بمجلس قضاء تبسة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.