هذا النص

قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أب ري ل س نة 2012، يح دّد نم وذج شهادة نش اط الإدم اج الم س لمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.