المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 الطيب لوح الملحق نموذج شهادة نشاط الإدماج
الولاية
البلدية
المستخدم (1)
العنوان
شهادة نشاط الإدماج أنا الممضي أسفله (2) … أشهد أن السيد (ة) … المولود (ة) في … ب… شغل نشاط … بصفة… من … إلى… في إطار عقد تكوينإدماج في ورشة (3) … الكائنة ب … بلدية … ولاية… المفتوحة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تمنح هذه الشهادة لاستعمالها فيما يسمح به القانون.
حرّر ب … في…
(1) تحديد العنوان التجاري للمستخدم.
(2) تحديد اسم ووظيفة الممضي ممثل البلدية أو القطاع المبادر بالورشة.
(3) تحديد طبيعة الورشة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة