قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أب ري ل س نة 2012، يح دّد نم وذج شهادة نش اط الإدم اج الم س لمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة نشاط الإدماج المسلمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج المبرم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني عقب انتهاء فترة إدماجهم.
يلحق نموذج شهادة نشاط الإدماج المنصوص عليه أعلاه بهذا القرار.