قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة .2021 هشام سفيان صلواتشي