المادة 2
تحدد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 كما يلى :
1 - عطلة الشتاء ا i من يوم الاربعاء 22 ديسمبر سنة 1965 مساء الى يوم الاربعاء 5 يناير سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعات 1 و 3 و 4 و 5 كما هي محددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه ب يوم 24 و 25 ديسمبر و 31 ديسمبر سنة 1965 وا يناير سنة 1966 فيما يخص المجموعة 2 كما هي محددة في الفرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه
2 - عطلة الربيع
ا - من يوم الاربعاء 30 مارس الى يوم الجمعة 15 ابريل سنة 1966 فيما يخص المجموعات 1 و 3 و 4 و 5 كما هي محددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه
ب - يوم الاثنين 11 ابريل سنة 1966 فيما يخص المجموعة 2 كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه
3 - العطلة الصيفية التعليم الابتدائي والثانوى أ من يوم الاربعاء 29 يونيو سنة 1966 الى يوم الجمعة 16 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الأولى.
ب - من يوم السبت 30 أبريل سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 30 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الثانية
ج - من يوم الاربعاء 1 يونيو سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 30 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الثالثة د من يوم الاربعاء 15 يونيو سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 30 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة | الرابعة ه من يوم الاربعاء 15 يونيو سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 16 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الخامسة