المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي معروف (بولاية وهران) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي الشحمي (بولاية وهران) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينتي ماسرة وعين سيدي الشريف (بولاية مستغانم) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة شلالة العذاورة (بولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70((بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مدن شنوة وبوراس وبوزويان (بولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين حي جعفري (بولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي.