قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
المادة 4
تحدد السرعة القصوى للمركبات التي يت جاوز وزن ها الإج مالي المرخص به مع ال حم ولة، بما في ذلك المقطورة 19 طنا المخصصة لنقل البضائع، كما يأتي :
- 80 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 70 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية.