قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام وكيل دولة بمحكمة مدينة الجزائر . 897

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.