قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المراقبين التقنيين . 1630
المادة الأولى
يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة المرتبة في السلالم من 6 الى ما فوق .