قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة 9
الشروط المالية للامتياز :
يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد بموجب قانون المالية.
تدفع الإتاوة سنويا ومسبقا إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
حرر ب … في… تم الاطلاع والموافقة عليه الممثل الشرعي للهيئة المدير الولائي للديوان صاحبة الامتياز الوطني للأراضي الفلاحية وزارة التجارة