قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة 7
التنازل عن حق الامتياز - حق الشفعة :
يمنع كل تنازل عن حق الامتياز من شأنه تغيير قوام الأملاك الممنوحة. 17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م عند زوال وجود الشخص المعنوي صاحب الامتياز لأي سبب كان، تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة، وفي حالة البيع الإبادي للأملاك المذكورة، يمارس الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حق الشفعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.