المادة 6
العقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات :
يعذر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كل صاحب امتياز أخل بالتزاماته للامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
وعند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار وفي حالة عدم امتثال ص احب الامتي از، يوج ه له ذا الأخير إعذار ثان. وعند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني، وعند إصرار صاحب الامتياز على عدم الامتثال، تقوم إدارة أملاك الدولة، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفسخ عقد الامتياز إداريا.
ويترتب على هذا الفسخ، إلغاء عقد الامتياز وأيلولة جميع الأملاك الممنوحة إلى الدولة.
وفي كل الحالات، ودون المساس بباقي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للدولة طلب إصلاح الأضرار المحتمل ة المترتب ة على الإخلال بالالتزامات المذكورة أعلاه.