المادة 5
رق ابة الديوان ال وطني للأراضي الفلاحية :
دون الإخلال بالمراقب ات الأخ رى الممارسة في إط ار التش ريع والتنظيم المعم ول بهم ا، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاح ية أن يمارس، في كل وقت، الرقابة حول ظروف استغلال الأراضي والأملاك السطحية والتأكد من مطابق ة النشاط ات مع بنود دفتر الشروط هذا.
تلتزم الهيئة صاحبة حق الامتياز، أثناء عمليات الرقابة، بأن تقدم مساعدتها لأعوان الرقابة وأن تسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وتزودهم بكل المعل ومات و/ أو الوثائق المطلوبة.