المادة 4
التزامات صاحب الامتياز :
يتعهد صاحب الامتياز بما يأتي :
- العمل ع لى إثمار الأراضي الممنوحة في الامتياز،
- الاستغلال الأمثل للأراضي والأملاك السطحية،
- عدم استعمال مباني المستثمرة إلاّ من أجل أه داف ذات صل ة بالنشاطات الفلاح ية والمسجل ة في إطار المهام والبرامج المقررة،
- عدم التنازل، كليا أو جزئيا، عن الحقوق المنشأة بموجب دفتر الشروط هذا أو أن يخلفه الغير باستثناء حالات الشراكة،
- عدم تأجير الأملاك موضوع الامتياز وتأج يرها من الباطن،
- احترام شروط الاستغلال والإنتاج والتسويق المحددة في البرامج المقررة،
- تطبيق إجراءات الشراكة،
- عدم ترك الأراضي الممنوحة في الامتياز دون استغلال لمدة سنة دون عذر مقبول،
- عدم تحويل الطابع الفلاحي للأراضي أو الأملاك السطحية الممنوحة في الامتياز، / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
- عدم البناء على الأراضي دون رخصة البناء،
- القيام بدفع إتاوة الأملاك الوطنية في آجالها،
- التبليغ عن اتفاقيات الشراكة،
- احترام الأه داف المقررة في عقود النجاع ة عندما تكون الأراضي والأملاك السطحية موضوع استغلال مباشر من طرف الهيئة صاحبة الامتياز.