قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة 3
حقوق صاحب الامتياز :
لصاحب الامتياز الحق في :
- استغلال الأرض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه في إطار المهام والبرامج المسندة إليه،
- مباشرة كل تهيئة أو بناء يعد ضروريا من أجل الاستغلال الأحسن للأراضي،
- إبرام أي عقد شراكة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وك ذا الإجراءات المق ررة من طرف الوزير المكلّف بالفلاح ة من أجل تنفيذ البرامج المقررة.