قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة الأولى
يوافق على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية، الملحق بهذا القرار والمنصوص عليه في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-06 المؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه.