قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دوغمان " ( الكتلتان 114 و 135 ) . 21 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 اكتوبر سنة 1993 . 23 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1993 . 24 T
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .