قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بتحديد الاساس لفرض الضريبة، المستعمل للتقدير بدون اقرار فى شأن الدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور 229
المادة 3
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 .
احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي