المادة 5
ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر ب الجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة .2008 الطيب لوح الملحق الأول نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في القطاع الاقتصادي بين :
- مدير التشغيل لولاية … :
والمستخدم (ذكر تسمية المستخدم) … :
الممثل من طرف السيد(ة)
الوظيفة … :
العنوان
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة،
- والسيد(ة) … :
المولود(ة) في : … ب … : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العنوان … :
رقم بطاقة التعريف الوطنية … : الصادرة في: … من طرف … :
الشهادة … :
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : ينصب السيد(ة) … لدى المؤسسة … ليشغل منصب عمل … لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين حامل الشهادة في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرة شهرية تقدر ب … دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية … في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضورالتي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للمؤسسة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.