قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية 41
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.