قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة مديرين. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 25 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 26 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 27
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد نور الدين أودني، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.