المادة 8
تحدد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مدة صلاحية خلاصات السجل التجارى المسلمة | الممارسة الاعمال الآتية : 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه
- الرمز رقم 623.02 ناقل البضاعة ومسلمها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في الرمز رقم 702.01 تجارة المواشي المخصصة | 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة - للجزارة.
المادة و : اذا كانت الاعمال التي يمارسها الصنفان من الوكلاء المذكورين في المادتين 3 و 6 أعلاه، تهم نفس الفئات من المنتوجات أو المواد، فانه يمكن الجمع بين توزيع انتاج القطاع العام وانتاج القطاع الخاص، اذا لم يكن ثمة ترتيب مخالف من حيث التعاقد أو التنظيم.