قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
المادة 6
تحدد مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري المسلمة للوكلاء الموزعين لانتاج القطاع الخاص بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.