قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
المادة 5
يمكن أن يدخل تعديل أو عدة تعديلات لاحقة على القائمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما اذا طلبت الوزارات المعنية ذلك بغية اضافة أعمال تجارية جديدة أو الغاء بعض الاعمال أو جزءا منها عند الضرورة، تبعا لتكفل متعاملي القطاع العمومي بتوزيع هذه المواد.