المادة 4
يضبط قائمة الاعمال المقصودة بأحكام المادة 3 أعلاه، ويرمز اليها حسب الآتى :
الرمز رقم 700.01 وكيل موزع للمشروبات والعصير، والشراب الحلو، الرمز 706.01 وكيل موزع لانواع الحليب ومشتقاته، الرمز رقم 710.01 وكيل موزع للحبوب والقطانيات اليابسة والسميد والدقيق ومشتقاتهما الرمز رقم 732.01 وكيل موزع لغاز البوتان والبروبان، والغازات الصناعية، الرمز رقم 741.01 وكيل موزع لزجاج البناء والمرايا على اختلاف أنواعها، الرمز رقم 749.01 وكيل موزع للمواد الحديدية ومصنوعات الحدادة وأنواع الطلاء والبيرق، ومواد الصباغة، الرمز رقم 759.01 وكيل موزع للاسمدة ومواد الصحة النباتية والبذور الرمز رقم 761.01 وكيل موزع للمنتوجات والمواد اللدائنية المخصصة لجميع الاستعمالات، الرمز رقم 762.01 وكيل موزع للجرائد والمجلات والتبغ والكبريت والمواد المخصصة للمدخنين، الرمز رقم 785.01 وكيل موزع للاقمشة والثياب الجاهزة والنساجة والبزازة، الرمز رقم 812.01 وكيل موزع للاثاث والمصنوعات الخشبية المنزلية الابواب الأطر والنوافذ، مغالق الشبابيك الخ...).