قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
المادة 3
تحدد مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري التي تسلم للوكلاء الموزعين المرتبطين يعقد مع القطاع العمومي بثلاث (3) سنوات.
يبقى تدخل هؤلاء الوكلاء الموزعين خاضعا للشروط العامة والخاصة التي نصت عليها الاحتكارات قصد توزيع منتجاتها.