قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
المادة 2
يجب أن يرتبط الوكلاء الموزعون بعقد مع الموردين العموميين أو الخواص الذين يتعاملون معهم.
ويمكن أن تترتب هذه العلاقة على وجود ما يأتي :
- عقد مكتوب يحدد حقوق الاطراف وواجباتهم،
- اجراء اعتماد معترف بصحته ومطابق للتنظيم التجاري المعمول به،
- ممارسات وأعراف تجارية سليمة وصادقة معمول بها.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247