قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
المادة الأولى
يسمح للوكلاء الموزعين الخواص مؤقتا حسب الشروط التي يحددها هذا القرار، بممارسة الاعمال المبينة في المواد 4 و 7 و 8 أدناه.