قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.