قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بلقاسم رابح، مدير الاستكشاف الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.