قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد عيسى بكاي، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.