قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 9
يجب أن يكون نظام جلب الهواء المبين في المادة 7 أعلاه، كما يأتي :
مستقلا عن مصدر الهواء الذي يزود الآلات والحفارة المستعملة في مكان العمل، موجها انطلاقا من مكان موجود في خارج مدخل جبهة التقدم، مشغلا بعد كل تفجير في مكان العمل.