قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 8
يجب أن يضع المستغل نظام جلب الهواء النقي ويستعمله العمال في :
- الأروقة الصاعدة،
- الأروقة البعيدة بأكثر من 10 أمتار عن الجمع غرف الاستغلال التي لا توجد فيها تهوية مباشرة
- الأشغال غير النافذة.