قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 16
يجب أن تقفل كل باب للتهوية من تلقاء نفسها. ويمنع سند باب تهوية إلا من أجل مرور ركب من عربات المنجم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب أن تقفل كل باب للتهوية من تلقاء نفسها. ويمنع سند باب تهوية إلا من أجل مرور ركب من عربات المنجم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.