قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 14
تُشيّد البناءات التي تأوي المراوح التي تمون قسما من الورشات الباطنية بالهواء، بمواد غير قابلة للاحتراق.
ويجب أن تُصنع القنوات والأنابيب التي تجلب الهواء النقي من مادة تتوقف عن الاشتعال فور سحب مصدر الحرارة.