قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية
المادة 2
تتكون اللّجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م