قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المواد 78 و 80 و 85 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تُحدث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية، تُكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي في المؤسسة.