المادة 6
تحدث لجنة فرعية دائمة لبيع المواد الفلاحية وخاصة المواد المحولة وتكلف بفحص مشاريع العقود المتعلقة بها.
تتكون هذه اللجنة الفرعية من رئيس اللجنة المركزية ومسؤولي مختلف مصالح المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي المعنية بالبيع .
لا يعمل بهذه العقود والمقررات الا اذا كانت تحمل امضاء الرئيس .
تطلع اللجنة الفرعية دوريا اللجنة المركزية على الشروط العامة وخاصة على العقود المبرمة .
أما البيوع التي تبرم بوسائل غير العقود الباتة ولاسيما البيوع بالعمولات فان اللجنة المركزية تحاط علما وبانتظام بالكميات التي تباع وبأسعار بيعها وبالوكلاء المختارين وفيما يتعلق بالبيوع المنجزة فى الاسواق الداخلية فتشعر بالحجم المباع وبالاسعار .