قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535
المادة الأولى
تحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة مركزية تكلف بشراء المواد والمعدات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ومراقبة مبيعات المواد الفلاحية بما في ذلك المواد المحولة .