قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة للدراسات العليا لرسم الخرائط 10. 10. 1283
المادة 3
تحدد اختبارات هذه الشهادة كما يلي :
الكتابي : امتحان حول موضوع يتعلق بالبرنامج .
اختبار تطبيقي : انجاز رسم نموذج ..
الشفاهي : سؤال حول الجغرافية العامة ( الطبيعية والبشرية ) ، سؤال حول هيئة الارض ومساحتها ورسم الخرائط ، سؤال حول تحرير رسم الخرائط ...