هذا النص

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.