المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 .
مراد بن أشنهو 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان.
إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن زرقة مديرا لديوان وزير التربية الوطنية.
يقرر ما يلي :