قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد 137
المادة 3
يكلف والى قسنطينة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير | سنة 1976 . .
عبد القادر زيباك وزارة المالية