قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد 137
المادة الأولى
يصرح بأن جزء من تراب بلدية شلغوم العيد الواقع داخل المخطط المحدد بالرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجود بالشمال الغربي للمجموعة السكنية وبشمال الطريق الوطني رقم 5 ، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتناهز المساحة الاجمالية 215 هكتارا تقريبا .