قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
قرارات مؤرّخة في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد يزيد تواتي، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرارات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات.