قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
قرارات مؤرّخة في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة مسعودة هيشر، نائبة مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.