قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات
المادة الأولى
عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات، سلطة تعيين الموظفين التابعين لسلطتهم وتسييرهم ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا الآتية :
نواب المديرين رؤساء المكاتب رؤساء المراكز والقابضون الخارجون عن التصنيف ، وما فوق.