قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر 21 سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والاونيكس في مساحة مسماة جبل دبار ) ولاية قالمة )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.