قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة مليكة أوقنون، مديرة المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات. 14 نوفمبر سنة 2023 م